الطعن رقم 3750 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقوم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتى تتحقق مسائلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالمجلة, ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة مادام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات إذ إنها- على ما يبين من مدونات الحكم- ليست رئيسا لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر, ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر, ومن ثم تبقي مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية, فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع إنها حررت فعلا الموضوع محل الاتهام أو إنها اشتركت في تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات.