الطعن رقم 18346 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكان الشارع بما نص عليه فغي المادتين 189, 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا, وان هذه الحصانة لا تمتد إلي ما يجري في الجلسات غير العلنية, ولا إلي ما يجري في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها, كما إنها مقصورة على إجراءات المحاكمة, ولا تمتد إلي التحقيق الابتدائي ولا إلي التحقيقات الأولية أو الإدارية, لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيسا على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وان هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها. إذ إنها وقعت ضد أحد الأفراد- وذلك دون طلب منها أو بإذنها فانه يكون صحيحا في القانون يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له.