الطعن رقم 1041 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجود مستوفيات شرائطه- القانونية- وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني فيحق لها ان تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذ ما اطمأنت إلي مطابقتها للأصل. وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد خالفت هذا النظر وقضت في الدعوى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المرفوعة من الطاعن استنادا إلي خلو الأوراق من الشيك سند الدعوى دون أن تعني بتحقيق دفاع الطاعن القائم على سبق وجود هذا الشك ودون أن تقول كلمتها في شأن المستندات التي قدمها تدليلا على هذا الدفاع فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وأخلت بحق الدفاع وبنبئ عن إنها قد قضت في الدعوى دون أن تكون قد ألمت بعناصرها عن بصر وبصيرة.