⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6505 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله في قاطرة القطار في مقدمته بما لا يمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من والي جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية- الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابة رقم 110/1/1 بتاريخ 28/11/1959 والنافذة اعتبارا من 1/5/1962 - على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت في البند 155 واجبات السائق وفي البند 169 واجبات الكمساري, وألزمت- القفرة 22 من البند 155 من اللائحة- السائق بإتباع تعليمات وإشارات الكمساري وألزمتهما معا بالعمل وفقا لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار في داخل حدودها, بل ألزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية, وبعد أن نصت الفقرة (أ) من البند 177 على أنه لا يجوز قيام أي قطار ركاب قبل الميعاد المقرر, نصت في الفقرة (ب) على أنه يجب على الكمساري (إذا كان القطار شغالا بكمساري واحد) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأس وإطلاق لصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة أنه قد تم استعداد القطار للقيام.