الطعن رقم 30180 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-6-7
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى أنه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني, وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدي الي النتيجة التي انتهى إليها في النهاية مادام لم يثبت أن نية الطاعن كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على السرقة, وأذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بيانا تتحقق به محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.