الطعن رقم 2381 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-1
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعا الدعوى بما مفاده "أن المدعى بالحق المدني أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنة للمتهم طلب فيها معاقبته بالمواد 302, 303, 306 من قانون العقوبات وإلزامه بان يدفع له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استنادا إلي وجه إليه في الشكوى رقم... لسنة 1998 و2554 لسنة 1997 إداري "بركة السبع", وانتهى الحكم إلي تبرئة المطعون ضده من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبله مستندا في ذلك إلي قوله "وكان الثابت من الأوراق عبارات الاتهام التي يستند لها المدعي بالحق المدني في دعواه أنه (شخص سوء ومعتاد الشكاوى) إنها ألفاظ تعد قذفا وسبا, إذ الثابت مما قدمه المتهم أنه كثير الشكاوى بالفعل حيث قدم عشر شهادات بمحاضر مختلفة, الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة أن هذه العبارات تعد قذفا وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بالمادة 304/1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على الشكويين رقمي.. سنة 1998, ....لسنة 1997 إداري بركة السبع المرفقتين بالمفردات والتي قدمها المدعى بالحق المدني أن اولاهما اسند فيها المتهم للمدعى بالحق المدني" أنه إنسان غير سوي في تصرفاته ". خلافا لما أثبته الحكم من أن عبارات القذف التي أسندها المتهم إلي للمدعى بالحق المدني هي "أنه شخص سوء ومعتاد الشكاوى", وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه- فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق- غير صحيح في القانون, ذلك أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا, هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه واذ كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى, فان لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عبارتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعى بالحق المدني "أنه شخص سوء", خلافا لما اثبت بالأوراق من أنه شخص غير سوي في تصرفاته", هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو الي احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون لما كان ما تقدم, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون في محله, مما ينعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.