⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-4-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ حيازة الشريك للمال الشائع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية و محمد المرسى فتح الله و سعد حسين بدر و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين أن ذلك مشروط بأن يكون قد إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح .