الطعن رقم 15620 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-6
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلي اطراح الدفع بقوله "وحيث أنه لما كان ما تقدم, وبإنزاله إلى واقعات الدعوى, وكان الثابت أن المتهم مصري, وان الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض المملكة الأردنية لهاشمية وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلا عن إنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 335 جناية إحداث عاهة دائمة, وقد عاد إلي مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وان المدة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبسا احتياطيا على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من ملك المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالا لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد, ومن ثم لا يعدو قيدا على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلي مصر". لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على أنه "لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند إليه أو إنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته". ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلا عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم, أن يكون المحكوم عليه الذي أصدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملا, فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من عدم محاكمته في مصر, ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من عدم تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعني استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى, فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر.