الطعن رقم 31275 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلا عن أن الطاعنين للم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيا لعدم بيان طبيعة المنطقة التي جرى بها ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, فان هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستحق ردا خاصا ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له.