الطعن رقم 31160 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-5
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة - دفاع.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا ضم الدفتر المشار إليه فان هذا الطلب يعد- على هذه الصورة- طلبا جازما تلتزم به المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلي القضاء بغير البراءة. ولما كانت المحكمة قد عللت اطرحها لما طلبه الطاعن بقولها" وحيث أنه عن الطلب الاحتياطي بضم دفاتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة فان المحكمة تلتفت عن هذا الطلب بعد ما اطمأن وجدانها إلي ما تضمنه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أن الثابت بكشوف الطلبات من بيان للأصناف التي تسلمها المتهم ووقع عليها بمفاد ذلك. وهو ما قرره كل من .............. و................ اللذان تذرع وزعم المتهم كذبا بأنهما تسلما الأصناف التي لم يقم بتوريدها حيث نفى كل منهما أنه استلم تلك الأصناف أو كلف بها وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به في مقام التعويل على مسئولية المتهم عن المهمات التي تسلمها ولم يقم بتوريدها إلي المخزن الفرعي وليست بحاجة إلي ضم هذا الدفتر فضلا عما سبق لم يستدل عليه في المخازن العمومية "لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب الدفاع فاستجابت له, فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. كما أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها الاحتمال أن يسفر هذا الدليل- بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له- عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى. ولما كان ما أورده الحكم- وهو بصدد الالتفات عن طلب الدفاع عن الطاعن بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام. بقالة عدم الاستدلال عليه بتلك الفترة وان المحكمة ليست بحاجة إلي ضمه ورغم ورود إفادة لها من شرطة النقل والمواصلات بأن ذلك الدفتر ومرفقاته ضم للجناية رقم 5688 لسنة 1992 بولاق المقيدة برقم 358 لسنة 1992 كلي وسط القاهرة- وهو لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرارها السابق بالاستجابة له- إذا إنها بذلك تكون قد سبقت الي الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو إنها اطلعت عليها- لما كان ما تقدم, فان الحكم المطعون فيه- فوق إخلاله بحق الدفاع- يكون مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.