⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18818 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-16
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فغلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه, فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها كما هو الحال في واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مورث الطاعن قد أحضر أمام الحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية وطلب بجلسة 20/3/1995 أجلا لسداد الشيك محل التداعي وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل عنه واقر بوفاته فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها- دون حاجة إلي إعلان ورثة المحكوم ضده- ومن ثم يكون منعي الطاعن في غير محله مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعا مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن توافر- طبقا لأحكام قانون المرافعات- لمن كان ممثلا فقي الدعوى بغيره لكل لم يكن ماثلا فيها بشخصه, فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكون ماثلا فيها بشخصه, فيثبت الحق في الطعن للخلف العام- وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية- كالوارث- لما كان ذلك, وكان الطاعن- أحد رثة المحكوم ضده- فان طعنه بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزا.