الطعن رقم 8437 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوع معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك التأثير في الدعوى المدنية وستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني- كما هو الحال في الطعن الحالي - ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.