⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13452 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري, والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية, وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه, وعدم تقديم اقرار الثروة, وعدم الحصول على البطاقة الضريبية, وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل. لما كان ذلك, وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من أنه: "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه. ". هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية. واذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية, فان إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك, وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلي أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية, وهو ما يعيبه بالقصور- الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون- فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.