الطعن رقم 18254 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-4
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائي, والمادتين 49, 50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع المحامي أثناء قيامه بواجبة في الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا فان رئيس الجلسة يحرر محضرا بما حدث وتتم أحالته إلي النيابة العامة لإجراء التحقيق, ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول- لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن- وهو محام- لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين عه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية.