⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-6-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق تجارية
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ فى التكييف
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المظهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال صالح سليم و محمد زغلول و منصور وجيه وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن إعطاء الدعوى تكييفها الصحيح أمر يتعين على محكمة الموضوع أن تقوم به من تلقاء نفسها ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الخصومة المطروحة قد إشتملت على دعويين أولاهما أصلية بين المطعون ضدها الأولى - المظهر إليها - و بين الطاعن - المدين - و قد قام دفاع الطاعن فيها على أنه غير مدين للشركة المظهرة بالمبلغ الثابت بسند الدين و أن التظهير المنسوب صدوره إليها مزور عليها ، و الدعوى الثانية فرعية إختصم فيها الطاعن تلك الشركة - المطعون ضدهما الثانى و الثالث طالباً إلزامهما بما عساه أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية إذا ما أخفق فى دفاعه فيها إستناداً إلى أنه غير مدين لتلك الشركة بالمبلغ الوارد بسند المديونية و هو ما أقرته عليه ، و من ثم فإن هذه الدعوى الثانية - بحسب الغرض الذى أقيمت من أجله و الأساس الذى بنيت عليه - تكون فى صحيح الوصف دعوى مسئولية تقصيرية - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بصحة التظهير مرتباً على ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها الأول المبلغ الوارد بسند الدين، و كان التظهير الصحيح إن صلح أساساً لإلتزام الطاعن من قبل المطعون ضدها الأولى إعمالاً لقاعدة التطهير من الدفوع و عدم جواز الإحتجاج بها على الحامل حسن النية ، إلا أنه لا يكفى سنداً لرفض دعوى الطاعن الفرعية قبل الشركة إذ لم يستظهر الحكم مدى توافر أو عدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية - من خطأ و ضرر و صلة سببية مباشرة بينهما - فى حقهما .