⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1094 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها, وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وان كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها سائغا, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها في أثناء دخولها إحدى غرف الفندق الذي ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى في محضر الضبط باعتيادهما على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر' فان هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه, لما كان ما تقدم' فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة.