الطعن رقم 13811 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-21
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أدانته للطاعن إلي اعتناق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالضرب بواسطة ماسورة حديدية على قدمه اليسرى فحدثت نتيجة ذلك, كما جاء بالتقرير الطبي اشرعي, إصابة الإصبع الأوسط به ترتب عليه بتره مما يعتبره عاهة مستديمة تقدر بنسبة 3 %, ولم يخطئ الحكم إذا كان في موضع منه أن الإصابة بالقدم ذلك أن القدم هو ما يبطأ الأرض من رجل الإنسان يشمل الأصابع التي هي جزء منه وينصرف لفظه إذا ورد مطلقا إلي أي جزء منه. لم أن ذلك وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلي ما رتبه الحكم عليها فان ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه مما تنتفي معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب, ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.