الطعن رقم 9131 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة- بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام قاضي الموضوع قد عول في تكون عقيدته بتبرئة المتهم - المطعون ضده - على عدم اطمئنانه إلي ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووازنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته في اعتقاده فان تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد