الطعن رقم 12731 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-19
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون قد عول في إدانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة فانه يكون قاصرا في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإعادة