الطعن رقم 21153 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-18
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مقتضى ذلك أن الحكم قد قضى ببراءة المتهمين من التهم الثلاث ورفض الدعوى المدنية استنادا إلي أسباب تنصرف كلها إلي التهمتين الأول والثانية دون الثالثة فانه يكون مشوبا بالقصور في تسبيبه وفي ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضدهم المصاريف المدنية.