الطعن رقم 30879 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-5
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان أن العبرة في صف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة ولما كان البين من الأوراق- كما سبق البيان- تخلف المحكوم عليه عن الحضور بجلستي المحاكم أمام محكمة أول درجة, وان إعلانه بالجلسة الأخيرة, والذي أجرى بمعرفة المدعي بالحق المدني- والصادر فيها الحكم الابتدائي لم يتم لشخصه- بل في مواجهة النيابة العامة- وذلك على ما يبين من ورقة الإعلان المرفقة بالمفردات المضمونة- وكانت الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه, ومن ثم فان الحكم الابتدائي يكون في حقيقته غيابيا وان وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري, وقابلا للمعارضة فيه, وكانت محكمة أول درجة قضت في معارضة المطعون ضده في هذا الحكم بعدم جواز نظرها وعلى خلاف صحيح القانون, الأمر الذي منعها من نظر موضوع المعارضة, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما شاب الحكم الابتدائي من خطأ في تطبيق القانون فيما قضي به في معارضة المطعون ضده, رغم أن الاستئناف يقتصر في موضوعه على قضاء الحكم في هذا الصدد, فانه يكون قد خالف القانون مرة ثانية. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله, فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المطعون ضده.