الطعن رقم 45274 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام القضائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته, بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد ممن القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم الا إذا حصل له مانع على حضور تلاوة الحكم عملا بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد المادتين 313, 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في جريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها ........ أما إذا لبم يحكم على المتهم بكل المصاريف جب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها, كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن المرسوم في المواد الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء اكانت مخالفة أو جنحة أو جناية .............. الخ على هذا النحو الوارد بالمادة سالفة الذكر.