⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24998 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية, قد نصت على أن صدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك, وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه, ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة........ وعضوية رئيس المحكمة......... وكل من القاضيين ............... و................, لافا لما أوجبه القانون فان هذا الحكم يكون باطلا.