الطعن رقم 17875 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-5
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة, وان تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة, وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم, فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة, أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلي تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلي إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلي تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه. لما كان ذلك, وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هي ستة أشهر وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا الخطأ للحكم في تطبيق القانون وقضي الحكم ألاستئنافي الغيابي المعارض فيه - وفقا لصحيح القانون - بجعل عقوبة الحبس ستة أشهر, فانه يكون قائما على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضي صدور الحكم في المعارضة الاسئنافية بإجماع أراء قضاة المحكمة, ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره باجماع الآراء.