⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21527 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-2
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة - حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن البين من الإطلاع على الأوراق أنه وان جاء منطوق الحكم فيه بالنموذج المطبوع المحرر عليه ناصا على قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه إلا أن الثابت برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة- والمرفق صورته الرسمية بالأوراق- وبمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بقبول المعارضة شكلا وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف, وإذا كانت العبرة فيما يقضي به الحكم هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فان إثبات المنطوق على النحو المتقدم برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على النطق به على هذا لنحو مما مؤداه أن المنطوق الوارد بورقة الحكم وهي نموذج مطبوع لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذي لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينال من سلامة الحكم.