⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37965 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-17
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة - تهريب جمركي.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى ما نصت الفقرة الأولى من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 من أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب الا بناء على طلب وزير المالية أو من ينيبه "هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي منن وزير المالية أو من ينيبه في ذلك واذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النعي عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلي أن الدعوى الجنائية قد أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك فانه يكون مشوبا بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإعادة.