الطعن رقم 9784 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الحماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفي المصنفات المكتوبة المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم, ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده حق في استغلال مصنفه ماليا, ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه, ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال يتضمن "نقل المصنف إلي الجمهورية بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور, سواء تم ذلك بطريقة الطباعة, أو الرسم, أو الحفر, أو التصوير, أو لصب في قوالب, أو التسجيل, أو النسخ, أو التثبيت على اسطوانات, أو اشرطة مسموعة, أو مرئية, أو بأية طريقة أخرى "كما تنص المادة 37 في فقرتها الأولى على أن "للمؤلف أن ينقل إلي الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5, 6, 7, من هذا القانون". فان مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده حق تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة, وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته, وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5, 6, 7, من هذا القانون. ثانيا: ............... ثالثا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الايجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده. رابعا......الخ.