الطعن رقم 22835 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة عن جريمة قسيم أرض زراعية بغير ترخيص, وطلبت النيابة العامة عقابها بمواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسها شهر وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنفت وقضى في استئنافها بقبوله شكلا وتعديل والاكتفاء بحبسها أسبوعين وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك.لما كان ذلك وكان قد صدر في 3 أغسطس 1996 حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلي القاضي في هذا الصدد, بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهمة, وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالي أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.