⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3715 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-28
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه, ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظرفها, وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت, وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأوضاع, تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم, ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق) وإذ كان هذا النص واردا في الباب الثاني في الاستئناف من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية, فان البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها, واذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الجنايات ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة, ومن ثم فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له.