⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3126 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-20
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت قبل صدوره, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلي دفاع الطاعن ورد عليه في قوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العمامة لصدوره عن جريمة مستقبلة....... فالثابت من الأوراق أن الضابط...... رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة قد استصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 17 من ابريل سنة 2003 لتفتيش شخص وعيادة المتهم الأول بعد أن أدلت تحرياته السرية على أنه يقوم بعمليات إجهاض للنسوة الساقطات آلاتي حملن سفاحا, وإذ كان من الثابت من الأوراق أن المتهمة الثانية قد ذهبت إلي عيادة المتهم الأول بتاريخ 17 من ابريل سنة 2003 وأنه أعطاها كبسولة عقار البر وستين E2 المخلق صناعيا حسبما قررت ......,......وكان إذن النيابة العامة قد صدر بتاريخ 17 من ابريل 2003 الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة, وكان الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أن ذلك العقار يمكن أن يؤتي آثاره بعد كبسولة واحدة حسب الحالة وهو ما مفاده أن الجريمة قد تمت قبل صدور إذن النيابة ومن ثم فان إذن النيابة العامة قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومنن ثم فان ما يثيره المتهمين الأول والثانية في هذا الصدد لا يكون له إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها". لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها إلي ملف الطعن تحقيقا له أنه في الساعة الحادية عشر صباح يوم 17 من ابريل سنة 2003 حرر الرائد............ رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب- شاهد الإثبات الأول- محضرا بتحرياته أورد فيه ما مؤداه أنه علم من تحرياته أن الطاعن يجري بعيادته الخاصة عمليات إجهاض للنسوة أللاتي حملن سفاحا وطلب الإذن بالتفتيش شخصه وعياداته وضبطه ومن يتواجد من النسوة حال إجرائهن لعمليات الإجهاض, وتضمنت شهادة شهود الإثبات الثالثة والرابع والخامس.........., ...............,............- وكذا أقوال المتهمة الثانية قولهم أن بدء ذهاب الأخيرة إلي الطاعن بعيادته كان يوم 17 من ابريل سنة 2004 الساعة الثانية ظهرا وأعطاها قرص عقار البر وستين E2 المسبب للإجهاض ثم توالي ذهابها الي الطاعن بعيادته يومي 19, 20 من ابريل سنة 2003 وتناولت في كل قرص من ذات العقار بمعرفة الطاعن وحال ذهابها للطاعن يوم 21 من أبريل سنة 2003 تم ضبطتهما معا بعيادته بمعرفة الشاهدين الأول والثاني- الضابطين.......,..... - وحال عرض المتهمة الثانية على النيابة بتاريخ 22 من ابريل سنة 2003 سقط الجنين متوفيا من أثر العقار الذي تناولته بمعرفة الطاعن. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الي المأذون بتفتيشه.ولا يصح بالتالي إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على إنها ستقع بالفعل. لما كان ما تقدم, فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانة الطاعن استنادا إلي ما أورده- على غير سند صحيح من الأوراق- يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة.