الطعن رقم 47160 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-15
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وكذا من قادها وهي غير مرخص بها. فضلا عن أن الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلي مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك, وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذات النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها, ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التي برر القبض والتفتيش, مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا, فان الحكم إذا خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الاجراء, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.