⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ اثبات الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و وليم رزق بدوى و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده, وأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك غش أو إحتيال على القانون فيجوز هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر، أما إذا تم التحايل على القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد الحقيقي إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات السالف الإشارة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فإن هؤلاء وحدهم لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم و إفتتاح حقهم فى الإرث و بإعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .