الطعن رقم 9559 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-11
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلي سمعته أو في القليل من رعونة أو عدم تبصر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أولا فانه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة.