الطعن رقم 17258 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك- الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي من فبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأنه يسري في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات وكانت هذه العقوبة لا تقوم الا على الدعوى الجنائية فان الحكم بالبراءة يشمل حتما عقوبة التعويض التكميلية وكان قضاء هذه المحكمة قد جاء على أنه يجوز للخزانة العامة أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض ثم الطعن في الحكم الذي يصدر في شأنه فان طعن المدعى بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه يكون جائزا وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.