⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29306 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-21
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المادة 214 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرنتها الأولى على أن "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين "فالتزوير الذي يقع في لمحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وان كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقا للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويرا في محررات عرفية نظرا لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر- وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه, وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها, إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن. ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال- والا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقا للأوضاع المقررة قانونا- والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكررا من قانون العقوبات والتي عامل الطاعن بها- دون استظهار لركن الطلب ي جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد, ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.