الطعن رقم 2976 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه, وهو أن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها, لما في ذلك من تقليل للثقة فيه, إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك, فانه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان, ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالا, والا كان حكمها مشوبا بالقصور الموجب لنقضه.