⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3664 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر حكم المحكمة لدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1996 في القضية رقم 10 السنة 18 قضائية دستورية عليا, وقضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل التي تضمنت تجريم استخدام الأتربة الناتجة من التجريف, وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بما يعني أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن النموذج التشريعي لهذه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف البيان فيما اقترضه من توافر القصد الجنائي من مجرد استخدام الأتربة, وإذ كان مؤدى هذا الانحسار زوال صفة التجريم عن الفعل بما يغدو الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن استخدام الأتربة الناتجة عن التجريف كأن لم يكن, ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن.