الطعن رقم 859 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف المصرية استنادا إلي البند (ح) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 التي أعطت لوزارة الأوقاف الحق في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف, والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 104 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 9/1/2005- بعد صدور الحكم المطعون فيه- بعدم دستوريته, بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه الوزارة- ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية- ويجعلها والعدم سواء, وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للطاعن, إذ لا يقع الحجز وتقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.