⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11687 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-21
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ د/ وفيق الدهشان وحسن أبو المعالي ومصطفى صادق "نواب رئيس المحكمة" وعبد الحميد دياب. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قطب. وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أسس قضاءه ذلك على أن الواقعة لا جريمة فيها إذ أن الشيء الذي تسلمه المطعون ضده بالإيصال موضوع الجريمة نقود وهي من المثليات التي لا يلتزم المودع لديه بردها عينا ولا تصلح أن تكون محلا للوديعة في حين أن الثابت من هذا الإيصال أن المطعون ضده تسلم المبلغ على سبيل الوديعة والتزم برده حين طلبه وأنه لا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن الإيصال لا يتضمن معنى يعطي المطعون ضده حق التصرف في النقود، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله: أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب... ويبين من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدني. الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم. لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعي بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعي بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب. لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذونا له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلا للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلي المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب. لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وان الإيصال لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات, وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذونا له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلي أن مبلغ النقود لا يصلح حلا للوديعة والي أن إيصال موضوع الجريمة لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبق القانون.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الدرب الأحمر (قيدت بجدولها برقم 6848 لسنة 1995) ضد المطعون ضده. بوصف: أنه في يوم / / بدائرة قسم، الدرب الأحمر - محافظة القاهرة: بدد المبلغ المبين قدرا بصحيفة الجنحة المباشرة والمسلم إليه على سبيل الأمانة فأختلسه لنفسه إضرارا به - المدعي بالحقوق المدنية - على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من أكتوبر لسنة 1995 ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة وقيد استئنافيهما برقم 17447 لسنة 1995 مستأنف. جنوب القاهرة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 22 من يناير لسنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لاستئناف النيابة العامة. وبعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من مارس لسنة 1996 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة مشورة) وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم وفيها سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.