الطعن رقم 4717 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا. لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 قد عاقبت من تسبب عمدا بسوء قصد بأية وسيلة في منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 والذي حل محله القانون رقم 82 لسنة 1959 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وكان يتعين لقيام الجريمة المشار إليها أن يقع على المياه الرئيسية كما يلزم لتوافر القصد الجنائي أن يكون التسبب في منع ورود هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلي محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, فضلا عن أنه لم يستظهر في مدوناته أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه ولم يورد ما يثبت سوء قصد الطاعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.