⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبحى أسعد و محمد المرسى و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أنه " يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الإستئناف و الطلبات و إلا كانت باطلة " و كانت المادة 67 من قانون المرافعات - و الواجبة التطبيق على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت إلتزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها و رد الأصل إلى قلم الكتاب و كانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجرائين - إيداع الصحيفة ثم إعلانها - إلا أنه إذا شاب إحدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها ، و إذ بطل الإعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعه قلم الكتاب إذ لا يؤثر إجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه .