الطعن رقم 11135 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده- وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية- الحق في إلغاء الأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره, وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية قد أمر- بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون- بحفظ الأوراق إداريا بتاريخ 5/12/1993, فان تأشيرة وكيل النيابة المختص في 7/2/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعد أن تكون تنفيذا لأمر المحامي العام سالف البيان. لما كان ذلك, وكان النائب العام لم يصدر قراره بالغاء ذلك الأمر إلا بتاريخ 7/3/1994 فانه يكون قد أصدره بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 211 آنفة الذكر ويكون الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائما لم يلغ.