الطعن رقم 9399 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-7
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور الأمر بأل وجه ضمني لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم في الجنحتين رقمي......لسنة 1988, ........لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة فانه لما كان الثابت من صورة الجنحة رقم ..... سنة 1988 المقدمة من المتهم أن النيابة العامة لم تجر تحقيقا في تلك الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي ولم تصدر أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, وكان مجرد تأشير وكيل النيابة بقيد الواقعة ضد متهم آخر لا يترتب على ذلك حتما- وبطريق اللزوم العقلي- ذلك الأمر ومن ثم ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون غير سديد ويتعين رفض الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في جريمة النصب أنه لا تضح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتأثيم سلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفاعل. ولما كان الثابت من المحضر رقم 392 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة أن المجني عليه وشاهده الذي استشهد به بأن المبلغ الذي تم دفعه كان نظير دخوله في شركة لتوظيف الأموال. وان المتهم خذ منه المبلغ وسلمه للمدعو .......... الذي أصدر له شيكا بذلك المبلغ والمقدم في ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, فضلا عن أنه بالإطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم 587 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة ثابت بأقوال المتهم فيها ......... أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهري في تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الإطلاع على الأوراق أن المتهم في الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين في جهاز لمدعى العام الاشتراكي وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجني عليهم وأنه كان وسيط في دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقا لأقوال شاهده في الأوراق الأمر الذي تطمئن منه المحكمة الي حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فان جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما اسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءت الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.