⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25298 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-15
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن "يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان". أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فأنها تخرج من مجال التأثيم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن "يحظر كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان". أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فغيه قد خلص إلي إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن الهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بمحضر الضبط المؤرخ / / 199 مما يتعين معه عقاب المتهم بمواد الاتهام, كما أن المتهم لم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفاع سائغ أو مقبول. ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه ثبوتا يقينا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/2 إجراءات......." لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى ينضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها على الحكم والا كان قاصرا. وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلي محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت الهمة على عناصرها القانونية كافة ولم يستظهر أن الجهة التي يعمل بها الطاعن- وهو مصري الجنسية من جهة أو أجنبية أم هي شركة أم مؤسسة مصرية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم- لما كان ذلك, فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبب له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.