الطعن رقم 9057 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 28 مكررا من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 119 لسنة 1982 والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1991 والمنطبقة على الدعوى المطروحة تنص على "مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم, أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب, ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على إلحاق المصريين بالعمل في الخارج الذي تتولاه وزارة القوى العاملة والتدريب أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام, كما لا تسري على شركات القطاع الخاص الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها ولا على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية وفي الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار وزير القوى العاملة والتدريب وفي جميع الأحوال يجب مراعاة حكم المادة 28 مكرر(2) من هذا القانون, وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسويسة المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقات والتعاقدات, ويضع وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الخارجية والداخلية الشروط المنظمة لسفر المصريين للعمل في الدول التي لا يشترط لدخولها الحصول على تأشيرة دخول, وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرص العمل في الخارج, كما تنص المادة 28 مكررا (2 ) على أن "تقدم الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات وكذلك المدير المختص بالشركة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا (وهي الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تزاول عمليات إلحاق العمال المصريين بالخارج) إلي وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توقير فرص عمل وشروطها مونقة من السلطات المختصة كما يقدم نسخة من اتفاقات عقود العمل التي تتم بواسطة الشركة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد, ويكون للوزارة خلال سبعة أيام على الأثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات أو العقود مستوفاة الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للنظام العام والآداب العامة أو لعدم مناسبة الأجر أو لعدم مراعاة القواعد الآمرة لعلاقات العمل طبقا للقانون المصري وإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت العقود والاتفاقات المقدمة إليها بحسب الأحوال موافقا عليها ما لم تكن مخالفة لنظام العام والآداب". لما كان ذلك, وكانت المادة 28 مكررا (2) على السياق المتقدم قد أسقطت من المخاطبين بها شركات القطاع الخاص المصرية لموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها, بمعنى أن شركات القطاع الخاص المصرية لموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها, بمعنى أن شركات القطاع الخاص المشار إليها ليست ملزمة باستخراج ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ودور المتهمين في إلحاق العمال بالعمل في الخارج وطبيعة شركته وهل هي من شركات القطاع الخاص المصرية الموكول لها عمل في الخارج للوقوف عما إذا كانت معافاة منن الترخيص على نحو ما سلف, فان الحكم يكون قاصرا.