الطعن رقم 45977 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-21
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن طلب إعادة النظر في هذا الوجه قد بني على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحمن الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك في الإضرار ألعمدي بأموال البنك المبني عليعه قد بني على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذي حصلت عليه, مما أثر في عقيدة المحكمة بأن نية الإضرار قد تولت لديها, وهو قول ثبت عدم صحته- بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائيا وباتا- وذلك بصدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجاري جنوب القاهرة في 30/4/2003 ببراءة ذمتها من هذا القرض وان وفاءها به يرتد الي تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها, وهو ما يعتبر حكما بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة.
وحيث أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات والجنح, وكانت الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي يجوز فيها طلب إعادة النظر هي "إذ حكم أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى, وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة في تأثير الحكم "فانه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريرا فيها أو يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى, ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير باتا, إذ بهذا الشرط يمكن القول بأن خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائي, وأنه لا محل لأن يثبت عكس ذلك, ومن ثم فلا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه, أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم, هذا بالإضافة إلي وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقا على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر, وان يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. لما كان ذلك, وكانت حالة إعادة النظر قد استمدت في طلبها الي الحكم الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجاري جنوب القاهرة ببراءة ذمتها من القرض الذي حصلت عليه من البنك المجني عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التي عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب إعادة النظر ولا تتوافر فيه الشروط التي تستلزمها هذه الحالة فان طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة خمسة جنيهات عملا بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أنه عن وجه الالتماس المبني على القرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلا من الحكم الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجاري جنوب القاهرة وصدور قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003 والذي نص في المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه. فان هذه المحكمة لا ترى موجبا لبحث هذا الوجه- ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام قد أعد مذكرة بالرأي في وجه الالتماس وانتهى الي رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بني عليه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية سالفة الذكر, وقراره في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلا عن أنه لكي ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المني على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجها لقبوله, وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة, فان هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه للالتماس.