الطعن رقم 21418 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-18
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل أقامته, وان إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات, وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين:" اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة.....".كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه :"تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه, كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار "لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن جلسة 7 من مارس سنة 1994 التي ـاجل إليها بنظر المعارضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح "قصر النيل" بعد إحالتها إليه من محكمة "البلدية" وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر اثبت فيها ناه "توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان التهم- الطاعن- لجلسة 7 من مارس 1994 وخاطبه مع أستاذ "علي الرافعي" لغيابه وقت الإعلان وأنه سلمه صورة الإعلان". دون أن يثبت المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه- الطاعن- كنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملا بالمادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات, ومن ثم, فان ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة, ويتعين احتساب ميعاد الاستئناف من يوم على المحكوم عليه رسميا بالحكم لا من يوم صدوره.