الطعن رقم 60768 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون إعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فان أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقص على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانها بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ- آنف البيان- فان الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا.