الطعن رقم 19772 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-12
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة, لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم لصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه- وحده- الصادر في الدعوى والذي يصح أن قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف, ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذا قضي بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلا على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة. ولما كان الحكم المطعون فيه وان ألغى الحكم المستأنف إلا أنه أقضى بعدم اختصاص المحكمة واحالتها الي النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح - بعد إذ سقط استئناف النيابة- هو المستأنف الوحيد في الدعوى- وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مراكز الطعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض, فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد أخطا في تطبيق القانون, هذا فضلا عن أنه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية- ناصا- في الفقرة الثانية من المادة على أن ".....تلغى البنود أرقام 1, 2, 3, 4, 5, من المادة الأولى والفقرة القانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء- ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 "فان لازم ذلك, نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.