الطعن رقم 2234 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-21
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنا أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائيا" وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المبينة فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان قاصرا على الدعوى المدنية وحدها. أي في حالة الحكم ببرائته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك. فانه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنايئة والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب هب فلا يجوز- لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية- قبول الاستئناف بالنسبة إلي أحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة. لما كان ذلك فان قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه- وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي, يكون معيبا بالخطأ في القانون- مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بقبول استئناف المتهم في الدعوى المدنية- إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر,. فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة, لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.